للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في الصيام (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا يصام رمضان، ولا يفطر منه بأقل من شهادة عدلين مسلمين" (٢).

قال أبو حنيفة في شهادة رمضان: إذا شهد رجل مسلم حرًّا كان أو عبدًا على رؤية الهلال فعليهم الصيام (٣).

وقال أحمد بن حنبل في شهادة رجل واحد في الهلال: إن كان لرمضان فجائز، وإن كان لشوال فلا يجوز (٤).

قال إسحاق: لا يجوز حتى يشهد عدلان (٥).

قال عبد الله: "وإذا شهد على هلال رمضان نهارًا كفَّ الناس عن الطعام وقضوا يومًا سواه" (٦).

قال الشافعي: إذا رأوه نهارًا فلا ينظر إلى ذلك، وليفطر فإنما هو اليوم


(١) الصيام هو: الصوم: بفتح فسكون، ج أصوام. وهو: الإمساك عن أي فعل أو قول كان، وشرعًا: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من مطلع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. قال تعالى حكاية عن مريم : ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] انظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٢٩، معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٨.
(٢) المدونة ١/ ٢٦٧، التفريع ١/ ٣٠١، النوادر والزيادات ٢/ ٨، المعونة ١/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٢/ ٢٨١.
(٣) المبسوط ١٠/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨١.
(٤) مسائل الإمام أحمد ٣/ ١٢١٨.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢١٨، وفيه ما لفظه: قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.
(٦) الكافي ١/ ٣٣٥، الزرقاني ٢/ ٢٠٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٢.

<<  <   >  >>