وعلى كل حال؛ فالحديث يدل على اْنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الاكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة، فرجح بعض العلماء أن يكون المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء كان محدثًا حدثًا أكبر أو أصغر أو حائضًا أو على بدنه نجاسة؛ لقوله ﷺ: "المؤمن لا ينجس" وهو متفق على صحته، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" متفق عليه أيضًا. وإلى الجواز من مس المصحف؛ ذهب الحكم بن عتبة وحماد بن أبى سليمان شيخ أبي حنيفة وداود وابن حزم. وأما قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] فالمقصود به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٩٩ أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] إنما هي بمنزلة هذه الَاية التي في عبس وتولى قول الله ﵎: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١ - ١٦] .................... =