للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع (١).

قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول (٢) قال: أما في الكعبة فهو أشد إنما الرخصة في بيت المقدس (٣).

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كنف البيوت، وأما في الصحاري فلا يستقبل القبلتين، ولا يستدبر إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة (٤).

* * *


= ص ٥٩، والنهي هنا مخصوص بالصحارى والفيافي والسطوح وغيرها، وأما في البيوت فلا بأس في ذلك، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأصحابهما وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد. انظر: الاستذكار ١/ ٤٤٣، الرسالة للشافعي ص ٢٩٦، المجموع ٢/ ٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ١/ ٨٢، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب الأنصار مرفوعًا: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا". أخرجه البخاري ٣٨٦، ومسلم ٦٣٢.
(١) شرح فتح القدير ١/ ٤٢٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤١.
(٢) المغني ١/ ١٨٤، عمدة الفقه ص ١٥، الفروع وتصحيح الفروع ١/ ١٢٦، الإنصاف ١/ ٨٢، مختصر الإنصاف ١/ ٢٣، المبدع شرح المقنع ١/ ٥٥، حاشية الروض المربع ١/ ١٣٤.
(٣) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٤٦١.
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٦٢، الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٢٦، الاستذكار ١/ ٤٤٣، نيل الأوطار ١/ ٩٣.

<<  <   >  >>