للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الإِيلاء (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "الإِيلاء من كل زوج وكل يمين حالت بين الرجل وبين وطء امرأته فهو بذلك مولي، ويضرب له السلطان بذلك أربعة أشهر من يوم حلف، ثمَّ يوقفه، فإِن فاء فهي امرأته، وإِن أبى طلقت عليه تطليقة ومضمت في العدة، وله أَن يرتجعها في العدة فإِن أصابها فهي امرأته على حالها فإِن لم يصبها حتَّى تنقضي عدتها فقد بانت منه وبان منها" (٢).

قال الشَّافِعِي: ولا يعرض للمولي حتَّى يمضي أربعة أشهر ثمَّ يقفه بعد على [مكانه] فإِن فاء وإِلا طلق عليه (٣).

قال عبد الله: "ولا يقع الطلاق على مولي حتَّى يقفه السلطان فإِن مرت له سنة (٤)، ولا يكون مؤليًا حتَّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر" (٥).

قال أبو حنيفة: أجل المولي أكثر من الإِيلاء أربعة أشهر، ولا ينظر إِلما ضرب السلطان، ولا إِلما رفعها إِلَّا في انقضاء أربعة أشهر، فإِذا انقضت


(١) الإِيلاء لغة: الحلف، وشرعًا: هو حلف الزوج على زوجته وترك قربانها أربعة أشهر فأكثر، فإِن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يَمِينِه، ويكون الإِيلاء منجزًا، ومعلقًا، ومضافًا إِلى زمن، وتبدأ مدة الإِيلاء في المنجز فور التلفظ به، والله لا أقربك كذا، وفي المعلق فور تحقق الشرط، وفي المضاف إِلى زمن مستقبل بدخول أول لحظة، وفي كل تبين منه الزوجة بطلقة، وكان الإِيلاء طلاقًا في الجاهلية، فغير الشرع حكمه، وخصه بأحكام غير أحكام الظهار. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ص ٤٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ١١ - ٢٩/ ١٩٠.
(٢) البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٢، البهجة في شرح التحفة ١/ ٦٠٤.
(٣) الحاوي ١٠/ ٣٣٧، المجموع ١٧/ ٢٩٤، وما بعده.
(٤) كذا في الأصل.
(٥) البيان والتحصيل ٦/ ٣٨٧.

<<  <   >  >>