(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٨، الاستذكار ٦/ ٤٨، المنتقى ٣/ ٢٥، الزرقاني ٣/ ٢٢٨. (٣) الحاوي ١٠/ ٣٣٩. (٤) هذا مذهب أبي حنيفة على التحقيق، والصحيح في مذهب الأَوْزَاعي أنَّه ذهب إِلى ما ذهب إِليه مالك ﵀ قال الطحاوي: قال أصحابنا: إِذا كانت الزوجة مملوكة فإِيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج، وإِن كانت حرة فأربعة أشهر، وروى ابن القاسم عن مالك أنَّه يعتبر الرجل دون المرأة فإِن كان حرًّا فأربعة أشهر، وإِن كان عبدًا فشهران، وهو قول الأَوْزَاعي. انظر: اختلاف العلماء ٢/ ١٠٩، عمدة القاري ٣٠/ ١٦٥، موسوعة فقه الأوزاعي ٢/ ٦٩. (٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦. (٦) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦.