للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأربعة أشهر بانت بتطليقة وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة (١).

قال عبد الله: "وأجل العبد في الإِيلاء شهران" (٢).

قال الشَّافِعِي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإِيلاء (٣).

قال الأَوْزَاعي: إِيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران (٤).

قال أحمد بن حَنْبَل: إِيلاء العبد أربعة أشهر لقول الله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبد، ولا اليهودي، ولا النصراني (٥).

وقال إِسحاق: إِيلاء العبد إِنَّما هو شهران؛ لأنَّ كل أمره في الطلاق، وفي العدة على النصف (٦).


(١) المبسوط ٧/ ٥، البحر الرائق ٤/ ٦٨، الإِختيار لتعليل المختار ٣/ ١٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ٤٨٢.
(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٨، الاستذكار ٦/ ٤٨، المنتقى ٣/ ٢٥، الزرقاني ٣/ ٢٢٨.
(٣) الحاوي ١٠/ ٣٣٩.
(٤) هذا مذهب أبي حنيفة على التحقيق، والصحيح في مذهب الأَوْزَاعي أنَّه ذهب إِلى ما ذهب إِليه مالك قال الطحاوي: قال أصحابنا: إِذا كانت الزوجة مملوكة فإِيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج، وإِن كانت حرة فأربعة أشهر، وروى ابن القاسم عن مالك أنَّه يعتبر الرجل دون المرأة فإِن كان حرًّا فأربعة أشهر، وإِن كان عبدًا فشهران، وهو قول الأَوْزَاعي. انظر: اختلاف العلماء ٢/ ١٠٩، عمدة القاري ٣٠/ ١٦٥، موسوعة فقه الأوزاعي ٢/ ٦٩.
(٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦.
(٦) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق برقم ٩٢٦.

<<  <   >  >>