للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحبس (١)

قال عبد الله بن الحكم: "والحبس جائز في أفعال المسلمين (٢)، ومن حبس دارًا على من شاء فجيزت عليه وهو حي فهي ماضية، وإن لم تجز عليه فهي باطلة إلا أن يكون على ولد معين فيجوز حيازته له إذا كان لا يسكنها" (٣).

قال أبو حنيفة: كل حبس اشترط فيه المنافع للولد وغيرهم من القرابات المياسير فباطل، وكل حبس أخرج في سبيل الله والصدقات فذلك جائز (٤).

وكان أبو يوسف يقول: كل حبس كان على قوم بأعيانهم من بعدهم على الطبقات ما تناسلوا فذلك جائز (٥).


(١) الحُبُس: بضمتين جمع حَبِيس وهو كل ما وقفْتَه لوجه الله حيوانًا كان أو أرضًا أو دارًا. وهو عند جمهور الفقهاءَ: حبس العين على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء، والوقف كذلك، لكن الفرق بين الحبس والوقف أن الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان. انظر: المغرب ١/ ١٧٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٨٤.
(٢) منح الجليل ٦/ ٥٦.
(٣) الرسالة ص ١١٨، الكافي ٢/ ١٠١٨، تهذيب المدونة ٣/ ٤١٦، جامع الأمهات ١/ ٤٥٥.
(٤) وأوضح ذلك محمد بن الحسن الشيباني فقال في كتابه الحجة على أهل المدينة ٣/ ٦٥: إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل، ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدًا، فهذا يجوز لأنه صدقة كصدقات عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت .
(٥) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٣/ ١٨٣.

<<  <   >  >>