للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة في الطلاق والتمليك والخيار (١)

[قال عبده الله بن عبد الحكم]: "وإِذا ملَّك الرجلُ امرأتَه (٢) فقاما من ذلك المجلس ولم يقض شيئًا فلا شيء لها، وإِن طلقتْ نفسها فذلك لها ما شاءت من الطلاق، فإِن طلقت أكثر من واحدة فأنكر عليها وقال: أردتُ واحدة فذلك له إِذا نواه عندما ملَّكها ويحلف، وإِن لم ينوه فلا نكرة له" (٣).

قال أبو حنيفة: هي واحدة إِلَّا أَن يريد ثلاثًا أنكر ذلك عليه أو لم ينكر والتمليك والتخيير سواء (٤).

قال عبد الله: "ومن خيَّر امرأته فافترقا ولم يقض شيئًا فلا شيء لها، وإِن اختارت نفسها ثلاثًا فذلك لها، ولا نكرة له عليها، وإِن اختارت أقل من ذلك فليس ذلك بشيء إِنَّما الخيار البتات، إِمَّا أخذته وإِما تركته، وهو مخالف التمليك وإِن اختارت زوجها فذلك لها، ولا شيء على زوجها


(١) التمليك: هو جعل الشيء لآخر، يحوزه وينفرد بالتصرف فيه، وفي اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعي بين الإِنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزًا عن تصرف غيره فيه، وأمَّا الخيار: فهو من الاختيار، طلب خير الأمرين، ومعنى الخيار: أَن يكون للمتعاقد الحق في إِمضاء العقد أو فسخه، إِن كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب. أو أَن يختار أحد المبيعين إِن كان الخيار خيار تعيين. انظر: القاموس الفقهي ص ٣٤٠، الفقه الإِسلامي وأدلته ٤/ ٦٠٣، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٤.
(٢) أي خيرها في أمر طلاقها.
(٣) الموطأ ٢/ ٥٥٥، وقد ثَبْت نحو ذلك من قول ابن عمر عند مالك ٢/ ٥٥٣ بسند صحيح.
(٤) الموطا ٢/ ٥٠١، رواية محمد حيث قال محمد: وبهذا نأخذ إِذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق، وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج، فإِن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإِن نوى ثلاثًا فثلاث، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. انتهى.

<<  <   >  >>