للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في الحضانة (١)

[قال عبد الله]: "والأم أحق بحضانة ولدها إذا كانا في بلد واحد ما لم تنكح، فإذا نكحت ودخل بها زوجها فالأب أولى بهم، وإن كانت لهم جدة (٢) فهي أولى بهم، وإن لم يكن لهم جدة وكانت لهم خالة فهي أولى بهم من أبيهم، ويُحْضن الغلام حتى يحتلم، والجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها (٣) ".

قال أبو حنيفة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم، ثم الجدة من قبل الأب، فإذا اجتمعت القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب فالتي من قبل الأم أولى بالحضانة، لأنه إذا كانت عمة وخالة كانت الخالة أولى، وكذلك إذا كانت جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم فالتي من قبل الأم أولى، وإن بعدت القرابة التي من قبل الأم وقربت التي من قبل الأب فالتي تقرب أولى (٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا هلك الرجل عن امرأته وهي حامل فنفقتها على نفسها، وإذا وضعت فرضاعها من مال الصبي، ويفرض للمرأة


(١) الحضانة في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته.
وفي الشرع تربية الصبي وحفظه وجعله في سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك. وقيل: الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شئونه، ودور الحضانة مدارس ينشأ فيها صغار الأطفال، وسميت التربية حضانة تجوزًا من حضانة الطير لبيضه وفراخه.
انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٨٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩/ ١٥٠ - ١٥١.
(٢) الجدة المقصودة هنا: أم الأم فهي أحق بحضانة ولد بنتها من أبيه.
(٣) انظر: التفريع ٢/ ٧٠ - ٧٢، شرح الخرشي ٤/ ٢٠٨، الفواكه الدواني ٣/ ١٠٧٢.
(٤) انظر: ملتقى الأبحر ص ١٦٦، البحر الرائق ٤/ ١٨٢، بدائع الصنائع ٤/ ٤١.

<<  <   >  >>