للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في الزكاة (١)

قال عبد الله: "وتجب الزكاة على المسلمين في أموالهم في كل حول مرة على من تنجز، ومن لم تنجز وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة (٢)، فإذا كانت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (٣)، ومن كان عليه دين وله عَرْضٌ وفَّى بدينه، فليخرج الزكاة من قارضه إذا كانت تجب في مثله زكاة، وإن لم يكن له عرض فلا زكاة عليه" (٤).

قال الشافعي: عليه الزكاة كان له عرض أو لم يكن، ولا ينظر إلى ما عليه من الدين وعليه الزكاة فيما في يديه (٥).


(١) وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحديث، ووزنها فعلة كالصدقة فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها وعلى المعنى وهي التزكية، وفي الشرع: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا لمستحقه، وقيل: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٥٨، الشرح الكبير ١/ ٤٣٠، الإقناع ١/ ٢٤٢.
(٢) لحديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". أخرجه البخاري ١٣٤٠ و ١٣٩٠، ومسلم ٩٧٩. أواق جمع أوقية وهي أربعون درهمًا. صدقة زكاة. ذود ثلاثة إلى عشرة من الإبل. أوسق جمع وسق وهو ستون صاعًا من ثمر أو حب، فالحديث إذاً جمع الأنواع الثلاثة التي تجب فيها الزكاة، ومقدار كل واحد منها وهي: العين، والحرث، والماشية.
(٣) التفريع ١/ ٢٧٣، النوادر والزيادات ٢/ ١٠٧، المعونة ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٤) المدونة ١/ ٣٢٧، الكافي ١/ ٢٩٤.
(٥) الأم ٢/ ٥٠، الحاوي ٣/ ٣١٠.

<<  <   >  >>