للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في الجنائز (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والصلاة على الجنائز في ساعات الليل والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها (٢)، ويكبر على اليت أربعًا، ولا يقرأ شيء من القرآن ولكن يجتهد له بالدعاء بما تسير له من ذلك ويسلم من خلفه سلامًا خفيًّا" (٣).

قال الشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه (٦): يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب.

قال عبد الله: "ومن فاته بعض التكبير فيقض ذلك نسقًا متتابعًا (٧)، ولا يترك الصلاة على أحد ممن يصلى القبلة (٨)، فإذا اجتمعمت جنائز الرجال والنساء فيجعل الرجال بما يلي الرجال والنساء مما يلي القبلة، ولا يصلى


(١) الجنائز: والجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول: الجنازة بالفتح والمعنى الميت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وقيل الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت. والله أعلم. انظر: لسان العرب ٥/ ٣٢٤.
(٢) التمهيد ١٣/ ٤١.
(٣) الاستذكار ٣/ ٤٠، الزرقاني ٢/ ٨٦، الفواكه الدواني ٢/ ٦٨٣.
(٤) الأم ١/ ٢٧٠.
(٥) المغنى ٢/ ٣٦٦.
(٦) المغنى ٢/ ٣٦٦.
(٧) قال ابن عبد البر ٦/ ٣٤٢: وأجمع الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير فإنه يكبر مع الإمام ما أدرك منه ويقضي ما فاته، وهو قول ابن شهاب واختلفوا إذا وجد الإمام قد سبقه ببعض التكبير فروى أشهب عن مالك أنه يكبر "أولا"، ولا ينتظر الإمام وهو قول الشافعي والليث والأوزاعي وأبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبر فإذا كبر كبر معه وإذا سلم قضى ما عليه.
(٨) نقله ابن عبد البر عن ابن عبد الحكم عن مالك انظر: الاستذكار ٣/ ٥٣.

<<  <   >  >>