للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: الاعتكاف جائز، ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أيامًا، متى شاء خرج" (١).

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام (٢).

قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (٣).

قال عبد الله: "وإن مرض في اعتكافه خرج، فإذا صَحَّ بنى (٤)، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت وترجع إذا طهرت" (٥).

* * *


(١) المجموع ٦/ ٤٨٧، جاء في الحاوي ٣/ ٤٨٨، ما لفظه: قال الشافعي : "ولا بأس أن يشترط في الاعتكاف الذي أوجبه المعتكف بأن يقول: إن عرض لي عارض خرجت". قال الماوردي: وهذا صحيح.
(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، المسألة رقم ٧٢٤.
(٣) المجموع ٦/ ٤٨٧.
(٤) والمراد بالبناء في كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر، سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أيامًا معينة وفاتت، أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة.
(٥) الذخيرة ٥/ ٤٤، الفواكه الدواني ٢/ ٧٣٦.

<<  <   >  >>