للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الإجارة (١)

قال عبد الله: "ولا بأس [بالإجارة]، ومن استأجر أجيرًا يعمل له بدينه فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله، ومن استأجر أجيرًا إجارة مضمونة عليه فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيرًا بعينه فمات الأجير حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله" (٢).

قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن قال انسج لي هذا الثوب ولك نصفه فلا خير في ذلك" (٥).

قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع قال: لا


(١) الإجارة: بكسر الهمزة: أجره يأجره أجرًا وإجارة، فهو مأجور، وأما اسم الأجرة نفسها، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها. جزاء العمل، ويقال: الأجر من الله والإجارة من الإنسان معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٢، قال في المغرب ١/ ٢٨: الإجارةُ تمليكُ المنافع بعِوضٍ، وفي اللغة. اسمُ للأجرةِ وهي كِراءُ الأجير وقد أجَرَهُ إذا أعطاه أجرتَه مِن بابي طَلَبَ وضرَبَ فهو آجِرٌ وذلك مأجورٌ، وفي كتاب العين: آجرتُ مملوكي أُوجرُه إيجارًا فهو مُؤجَر.
(٢) المدونة ٣/ ٤٢٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٣٨٨، الكافي ٢/ ٧٤٦، المنتقى ٤/ ٢٤٠، الذخيرة ٥/ ٤١٧.
(٣) المحيط البرهاني ٨/ ١٢٣، البحر الرائق ٧/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ٤/ ٣٨٥.
(٤) الأم ٤/ ٢٩، إعانة الطالبين ٤/ ٣٣٦، الإقناع ٢/ ٦٥٩.
(٥) المدونة ٣/ ٤٢٠، المنتقى ٥/ ١١٠، شرح ميارة الفاسي ٢/ ١٧٤.

<<  <   >  >>