(٢) الظنين: بفتح الظاء، ج أظناء: وهو المتهم في دينه، وروى مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٠ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٧، وأبو داود في المراسيل كما في تلخيص الحبير ٤/ ٤٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١، كلهم من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا. ووصله عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٢٠، قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد ابن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: "المتهم في دينه". قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا، فإن الأسلمي شيخ عبد الرزاق اسمه: إبراهيم بن محمد بن سمعان، متروك كما قال الحافظ في التقريب، وقال البخارى: جهمي تركه ابن المبارك. والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح.