للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الأقضية والشهادات والسنة فيه (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا تجوز شهادة خصم، ولا ظَنِين (٢) ولا أب لابن، ولا ابن لأب، ولا زوجة لزوج، ولا زوج لزوجة، ولا تجوز إلا شهادةُ حرٍّ مسلمٍ عدلٍ، ولا تجوز شهادة للوصي لمن يلي عليه، وتجوز


(١) الأقضية جمع قضاء: وهو الحكم والأداء، وعمل القاضي، ورجال القضاء؛ الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها، وقيل: الراد بالقضاء: الإخبار بالحق على وجه الإلزام به. أي: أن فيه إخبارًا وإلزامًا، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به. والأصل في الأقضية قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦] وقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]. وأما الشهادة؛ فقال ابن فارس: الشَّهَادَةُ الإخبار بما قد شوهد والشَّهَادَة اسم من المُشَاهَدَةِ وهي الاطلاع على الشيء عيانا فاشترط في الأداء ما ينبئ عن المُشَاهَدَةِ.
(٢) الظنين: بفتح الظاء، ج أظناء: وهو المتهم في دينه، وروى مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٠ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٧، وأبو داود في المراسيل كما في تلخيص الحبير ٤/ ٤٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٠١، كلهم من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا. ووصله عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٢٠، قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد ابن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: "المتهم في دينه".
قلت: وهذا سند ضعيف جدًّا، فإن الأسلمي شيخ عبد الرزاق اسمه: إبراهيم بن محمد بن سمعان، متروك كما قال الحافظ في التقريب، وقال البخارى: جهمي تركه ابن المبارك. والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح.

<<  <   >  >>