للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصدقة] (١)

قال عبد الله: "ومن تصدق بصدقة فهي جائزة إذا أجيزت عليه، فإن لم تجز عليه حتى مات فهي باطلة، وإن تصدق على ولد له صغيرًا فحيازته له جائزة، ولا يرجع الرجل في صدقته (٢)، ولا ينتفع بشيء منها إلا أن يكون مثل الضأن يشرب من لبنها، وإن مات مَنْ تصدق بها عليه فورثها المتصدق فلا بأس بها" (٣).

قال أبو حنيفة: لا ينتفع بشيء من الصدقة إليه أصلاً (٤).

قال الشافعي في الصدقة: وإن كان التصدق على ابن له صغير؛ فله أن يرجع فيه ما لم يبلغ الابن، فإن بلغ الابن وحانت الصدقة فليس للأب أن يرجع فيها (٥).


(١) عنوان الباب ليس في الأصل. الصدقة لغة: العطية. يقال: تصدقت بكذا أي أعطيته صدقة، واصطلاحًا: تمليك مال بلا عوض طلبًا لثواب الآخرة، والصلة بين الصدقة والهبة أن الصدقة تكون طلبًا لثواب الآخرة، بينما الهبة تكون للتودد والمحبة غالبًا، وأن الهبة يلزم فيها القبول، وأما الصدقة فلا يلزم فيها القبول عند بعض الفقهاء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢/ ١٢١.
(٢) لقوله لعمر بن الخطاب : "ولا تعد في صدقتك". وهو حديث صحيح متفق عليه، وقد سبق قريبًا.
(٣) التفريع ٢/ ٣١١ - ٣١٢، المعونة ٢/ ٤٩٨.
(٤) المبسوط للشيباني ٣/ ٣٤٦.
(٥) انظر: الأم ٤/ ٥٥ - ٥٦، الحاوي ٧/ ٥٤٦، ودليل الشافعي ؛ ما في سنن الترمذي ٢١٣٢، من حديث ابن عمر وابن عباس قال رسول الله : "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم برجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ............................................ =

<<  <   >  >>