(٢) تمضي في عدتها بحيث لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة قي التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. الفواكه الدواني ١/ ٦٢. (٣) التمهيد ١٥/ ٦٩، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين ١/ ١٢٤ - ١٢٥: فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه، والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد. ولطلاق السنة ستة شروط: أحدها: أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها. والثاني: أن تكون طاهرًا غير حائض ولا نفساء. والثالث: أن تكون في طهر لم تمس فيه. والرابع: أن يكون الطهر تاليًا لحيض لم تطلق فيه. والخامس: أن يطلق واحدة. والسادس: أن تترك ولا يتبعها طلاقًا، ثم قال: ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج الطلاق عن السنة.