(٢) لما روى النسائي ٤٩٣٢ عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. صححه ابن عبد البر وغيره. (٣) المنتقى ٤/ ١٧٤. (٤) الاستذكار ٧/ ٥٤٦، الذخيرة ١٢/ ١٨١، بلغة السالك ٤/ ٢٤٧، قال ابن عبد البر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمني بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل. (٥) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨.