للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحمالة (١)

قال عبد الله: "والحمالة جائزة على من تحمل (٢) قال: ومن تحمَّل بوجهه (٣) رجلٌ فلم يأت به غرم ما عليه، فإن جاء به برئ" (٤).

قال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الوجه، فإن مات برئ من الحَمَالة ولم يكن عليه (٥).

قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فجاء به أو لم يجئ به فلا


(١) الحَمَالة أو الحمال: بفتح الحاء: الدية، أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. ج حمل وحمالات.
وعند الفقهاء: ما يتحمله الإنسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين. مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، ويتلف فيها نفس أو مال، فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم، ويتحمل الدماء التي بينهم والأموال. قال أبو الوليد الباجي: وإنما الحمالة معناها أن يلزم المتحمل إحضار ما تحمل به وهي: الكفالة والزعامة والضمان، ويقال للضامن: حميل وكفيل، لأنها بمعنى. انظر: المنتقى ٤/ ٥٣، القونين الفقهية ص ٢١٣، القاموس الفقهي ص ١٠٣، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨/ ١٢١.
(٢) قال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: الحمالة جائزة إذا كان المتحمل به مالًا، وقال ابن عبد البر: ولا تجوز الحمالة في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها القصاص.
انظر: الكافي ٢/ ٧٩٣، تفسير القرطبي ٩/ ٢٢٥.
(٣) فإن الحمالة على وجهين: حمالة بالوجه وحمالة بالمال، فأما الحمالة بالوجه فهي جائزة خلافًا للشافعي في منعه من ذلك، وأن المقصود منها المال؛ لأنه حميل بوجه الغريم ليُطَالَب بالمال، فهي إذا: وثيقة يتوصل بها إلى المطالبة بالمال فصح تعلقها بالوجه كالشهادة. انظر بتصرف: المنتقى ٤/ ٥٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٧٥٠، المدونة ٢/ ٤٩١، الكافي ٢/ ٧٩٣، المنتقى ٤/ ٥٣.
(٥) شرح مشكل الآثار ١/ ٤٣٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٦/ ٣٨٠ - ٣٩١.

<<  <   >  >>