للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (٢).

قال أبو حنيفة : له أن يرجع على صاحبه (٣).

قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (٤).

قال الشافعي: له أن يرجع عليه (٥).

[قال عبد الله] (٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (٧).

قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (٨).

قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (٩).


(١) الحوالة: اسم مِنْ أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. القاموس الفقهي ص ١٠٥.
(٢) الكافي ٢/ ٧٩٨، التفريع ٢/ ٢٨٨، المعونة ٢/ ١٩٩، المنتقى ٤/ ٥٣.
(٣) شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨، عمدة القاري ١٨/ ٣٢٢.
(٤) المدونة ٢/ ٣١٠، التمهيد ١٨/ ٢٩٢.
(٥) انظر: المجموع ١٣/ ٤٣٧ - ٤٤٤.
(٦) ما بين معكوفين سقط من الأصل.
(٧) التمهيد ٦/ ٢٩١، الكافي ٢/ ٨٢٥، البيان والتحصيل ١٠/ ٤٦٥، منح الجليل ٦/ ٢٧.
(٨) المبسوط ٢٥/ ٢٦٣، بدائع الصنائع ٦/ ٦٧، الفتاى الهندية ٢/ ٣٣٨.
(٩) الأم ٣/ ٢١٢، الإقناع ٢/ ٣٠١، المجموع ١٣/ ٣٣٩.

<<  <   >  >>