للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن أذن لعبد في التجارة فذلك جائز وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما يحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومالى سيده الذي اسْتَحَرَّ منه (١).

قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد اتبع إلا أن يفَتكَّهُ سيده بالدين (٢).

قال عبد الله: "و [لا (٣)] يحبس العبد [و] الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت عسرتهما خلي سبيله" (٤).

قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضي الدين، وأما الحر فلا شيء عليه (٥).

قال عبد الله: "ولا حبس على معسر، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه وذهب به إلى منزله، خياطًا كان أو صباغًا (٦) أو قصارًا (٧)، فهو ضامن كذلك فقيمته يوم قبضة (٨).


(١) الذخيرة ٤/ ٣٦٢، تهذيب المدونة ١/ ٣٢٥.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في الأصل بإسقاط "لا" والصحيح من مذهب الإمام مالك بإثباتها، وقد استدركتها من نص كلام مالك في المدونة ٤/ ٥٩، وكذلك الواو في المعكوفين.
(٤) المنتقى ٣/ ٤٥٥، وفي المدونة ٤/ ٥٩، قال مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرئ أمره، فإن اتهم أنه خبأ مالًا أو غيبه، حبسه، وإن لم يجد له شيئًا ولم يخبئ شيئًا لم يحبسه وخلى سبيله، فإن الله يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله.
(٥) المبسوط ٢٠/ ١٨٩، المحيط البرهاني ٦/ ٤٨٣، الفتاوى الهندية ٣/ ١٨١.
(٦) الصباغ: هو مَنْ عمله تلوين الثياب ونحوها والكذاب.
(٧) القصار: المبيض للثياب وكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة.
(٨) القوانين الفقهية ص ٢٢٠، البيان والتحصيل ٤/ ٢٥١، بلغة السالك ٣/ ٤٩٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦.

<<  <   >  >>