(٢) الاستذكار ٥/ ٤٠٦، المنتقى ٣/ ١٧٩، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٥، قال ابن عبد البر: ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن، قال: على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، ويجب الانتباه إِلى أَن الاستئذان يختلف عن موضوع عدم الرضا، إِذ إِن عدم الرضا هو الإجبار. (٣) الحجة ٣/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣٧. (٤) التمهيد ١٩/ ١٠٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ١٧٣. (٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٥، بلاغًا عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: قال عمر بن الخَطَّاب: لا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.