للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في النِّكاح (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويزوج الرجل ابنته البكر بغير رضاها" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يَجُوز إِلَّا برضاها ورضاها سكوتها (٣).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز ذلك على الثيب إِلَّا برضاها، ولا يَجُوز على البكر أمر وصي ولا ولي غير أبيها، ولا تزوج اليتيمة حتَّى تبلغ تسع سنين، فإِذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها، ولا أرى الرجل أَن يدخل بها حتَّى تبلغ تسع سنين" (٤).

قال عبد الله: "ولا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها والسلطان (٥).


(١) النِّكاح مصدر نكح، يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إِذا تزوجها، ونكحها ينكحها: وطئها أيضًا. واصطلاحًا: عقد يفيد ملك المتعة قصدًا، بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. وفي حاشية العَدَوِيّ: أمَّا النِّكاح لغة: فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. واصطلاحًا على العكس: حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقد يستعمل عرفًا مرادًا به الوطء؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وقوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣].
(٢) الاستذكار ٥/ ٤٠٦، المنتقى ٣/ ١٧٩، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٥، قال ابن عبد البر: ذكر مالك في آخر هذا الباب عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهما كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن، قال: على ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، ويجب الانتباه إِلى أَن الاستئذان يختلف عن موضوع عدم الرضا، إِذ إِن عدم الرضا هو الإجبار.
(٣) الحجة ٣/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٥٣٧.
(٤) التمهيد ١٩/ ١٠٨، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ١٧٣.
(٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٥، بلاغًا عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: قال عمر بن الخَطَّاب: لا تنكح المرأة إِلَّا بإِذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.

<<  <   >  >>