للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "ومن أعتق جارية إِلى سنين فلا يَجُوز له أَن يطأها" (١).

قال أبو حنيفة: يطؤها ويستمتع: يا ويبيعها هانما هي صفة من الصَّفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب" (٢).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: يطؤها وليفعل بها ما أحب (٣).

"ومن أعتق عبده سنة فهو كما قال حر إِلى سنة، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا إِذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأمَّا أَن يوصي أَن يشتري رقبة ليست بعينها فإِنَّه وسائر الوصايا سواء" (٤).

* * *


(١) التفريع ٢/ ٢٧، قال: الطحاوي كما في الاختلاف العلماء ٢/ ٧٣: وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق جاريته إِلى سنتين فلا يطؤها، ومن أعتق عبده إِلى سنتين فهو كما قال يؤخر إِلى سنتيه ولا يعجل له العتق.
(٢) المبسوط ٧/ ٤٥٣.
(٣) الأم ٧/ ١٩٧، وما بعده. الإِقناع ٢/ ٦٤٢.
(٤) التفريع ٢/ ٢٧، الذخيرة ٧/ ٧٤، منح الجليل ٩/ ٥٣٦، الخرشي ٢٤/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>