للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المسح على العصائب (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويمسح على العصائب والجبائر (٢) إذا كان يخاف نزعها (٣)، وسَلِس البول (٤) والمذي لا يتوضأ لهما (٥) إذا كان ذلك لا ينقطع (٦)، ولا يغسل ئوبه إلا أن يكئر فيه (٧)، ويتوضأ لكل صلاة" (٨).


(١) العَصَائب: الوَاحَدةُ عَصَابة وَهُوَ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسكَ مِنْ عمامَةٍ أوْ خِرْقَةٍ، وإنْ عَصَبْتَ غَيْر الرَّأسِ قُلْتَ: عصَابٌ بغْير هَاءٍ. انظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٣٠٤.
(٢) الجَبائر جمع ومفرده: الجبيرَةَ لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء، يقال: جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة. واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى الأعم، حيث قالوا: الجبيرة ما يداوي الجرح، سواء أكان أعوادًا أم لزقة أم غير ذلك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٣١.
(٣) الكافي ١/ ١٧٩، الذخيرة ١/ ٣١٧، القوانين الفقهية ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٦٢، المواهب الجليل ١/ ٥٣١.
(٤) سلس البول: هو دوام سيلانه وعدم استمساكه. قال الزبيدي: هوِ سَلِسُ البَوْلِ، بكَسْر الّلام، إذا كانَ لا يَستَمْسِكُه، وقد سَلِسَ بَوْلُه، إِذا لَمْ يَتَهَيَّأْ له أنْ يُمْسِكَه. تاج العروس ١٦/ ١٥١.
(٥) أي لا يجب الوضوء في ذلك.
(٦) المدونة ١/ ٢٠، التمهيد ١٦/ ٩٨، المنتقى ١/ ٩٢، مواهب الجليل ١/ ٤٢٤، كفاية الطالب ١/ ١٧٠.
(٧) الكافي ١/ ١٦٢ مواهب الجليل ١/ ٢٠٦ شرح الخرشي ١/ ٤٩٤.
(٨) على الاستحباب عند مالك، خلافا للجمهور؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد، حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة أو عند كل صلاة. والحكم في ذلك عند الجميع؛ كالحكم للمستحاضة. انظر تفاصيل المسألة: المدونة ١/ ٢٠ التمهيد ١٦/ ٩٧ بدائع الصنائع ١/ ٢٧ وما بعده المجموع ٢/ ٥٤١ مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٤ المغني ١/ ٣٨٨.

<<  <   >  >>