للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما جاء في صلاة الخوف (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة الخوف في السفر بأذان وإِقامة فيتقدم الإِمام بطائفة، وطائفة يكفون العدو (٢)، ثمَّ يكبر ويقرأ قراءة تلك الصَّلاة سرًّا وجهرًا، ثمَّ يركع ويسجد، ثمَّ يقوم، ثمَّ تتم الَّتي معه لأنفسها ركعة أخرى، ثمَّ يتشهدون ويسلمون، ثمَّ يذهبون إِلى مكان الطائفة الَّتي لم تصل فيقومون مكانهم، ثمَّ تأتي الأخرى فتصلى بهم ركعة وسجدتين، ثمَّ يتشهد ويسلم، ثمَّ يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة الَّتي بقيت عليهم (٣).


(١) صلاة الخوف: تصلى وقت الخوف كحضور عدو ونحوه، والمشهور أنَّها مشروعة في الحضر كالسفر، قال ابن الماجشون: تختص بالسفر ولها صفات كثيرة، قال ابن العربي: ثَبْت عن النبي أنَّه صلَّى صلاة الخوف مرارًا عِدَّة بهيئات مختلفة، قيل مجموعها أربع وعشرون صفة ثَبْت منها ست عشرة صفة ثمَّ ذكر منها ثماني صفات، وصلاة الخوف مشروعة في كل زمان فلا تختص بزمنه لفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبي وفعلهم لها في عِدَّة أماكن، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وخالف في ذلك إِبراهيم بن علية وأبو يوسف والمزني والحسن اللؤلؤي فقالوا: إِنها غير مشروعة بعد النبي لقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] وقال الجمهور: الأصل في الأحكام التشريع حتَّى يقوم دليل على التخصيص، فهو كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]. وليس ذلك من خصائصه اتفاقا وإِن كان هو المخاطب به فالحكم بعده باق لا سيَّما وقد قال : "صلوا كلما رأيتموني أصلي". انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٤٦٣، طرح التثريب ٣/ ٤٨٠، حاشية أشرف المسالك ص ٦٣، معجم لغة الفقهاء ص ٢٧٦.
(٢) متن الرسالة ص ٤٨ الفواكه الدواني ١/ ٣٤، مواهب الجليل ٢/ ٥٦٣.
(٣) وهذه هي الصفة الثابتة عن النبي في صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله بمن معه وسجد سجدتين ثمَّ انصرفوا مكان الطائفة الَّتي لم تصل فجاؤوا فركع =

<<  <   >  >>