للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإِن اشتد خوفهم فلم يقدروا على أَن يؤمهم أحد فليصلِّ الرجل على قدر طاقته راكبًا وماشيًا وساعيًا وراكعًا إِيماءً وغير إِيماء على قدر طاقته" (١).

قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبر الإِمام بإِحدى الطائفتين فيصلى بهم ركعة، ثمَّ ينصرفون، ثمَّ تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى، ثمَّ تركع الطائفة الأولى فتصلى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإِمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى، ثمَّ يسلم (٢)، ولا تتكلم الطائفة في ذهابها، ولا الثانية، فإِن تكلمتْ فصلاتها باطلة (٣).

قال أحمد بن حَنْبَل: صلاة الخوف كلها جائزة، ولا أعلم فيها إِلَّا إِسنادًا (٤) جيدًا (٥).


= رسول الله بهم ركعة وسجد سجدتين ثمَّ سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتين. أخرجه البخاري ٩٠٠، ومسلم ٨٣٩، وأخرجاه بنحوه من حديث صالح بن الخوات عن سهل بن أبي حثمة إِلَّا أنَّه قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الَّتي بقيت من صلاته، ثمَّ ثَبْت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثمَّ سلم بهم، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، ولذلك قال التِّرْمِذِيّ ٢/ ٤٥٣: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إِلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشَّافِعِي وأحمد.
(١) المدونة ١/ ٢٤٠، وما بعدها. شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٥٣٧، كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٨٨.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، شرح فتح القدير ٢/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٢، شرح العيني على سنن أبي داود ٥/ ١٢٣.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، وما بعدها.
(٤) في الأصل: إِفسادًا وهو خطأ، والصَّواب ما أثبتناه، استدركته من مسائل الإِمام.
(٥) مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٧٣٢، ونقل التِّرْمِذِيّ في السنن ٢/ ٤٥٣ أَن الإِمام أحمد قال: قد روي عن النبي صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إِلَّا حديثًا صحيحًا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.

<<  <   >  >>