(٢) التفريع ١/ ٣٨٩، التلقين ١/ ١٠٤. (٣) أخرجه الدارقطني ٤١ بسند ضعيف ولفظه: أمرت بالنحر وليس بواجب. ففي سنده يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف، وأخوه زيد بن أبي أنيسة ثقة. كما بينه الحافظ ابن حجر. (٤) فإنه لا أضحية عليهم إلا الهدي. (٥) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز. (٦) الثني: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر. (٧) العَوْراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها. (٨) العَرْجَاء: وهي التي في إحدى يديها أو رجليها كسر أو ضعف أو خلل، فهي تعرج ويكون عرجها بينًا، وأما إذا كان العرج خفيفًا لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات، فإن ذلك لا يمنع ولا يؤثر، ولذلك قال: البين ظلعها: أي: العرج، لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السليمات.