وفي الاصطلاح يطلق ويراد: الوصف الشرعي أو الحكمي الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة الصلاة ونحوها، وهذا الوصف يكون قائمًا بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغر، وبجميع البدن في الحدث الأكبر، وهو الغالب في إطلاقهم. انظر: لسان العرب ١٧/ ١٠٨، الموسوعة الفقهية ٢/ ١٣١. (٢) المدونة ١/ ٢٢٣، البيان والتحصيل ١/ ٢٦، التمهيد ١/ ١٨٤، الكافي ١/ ٢٢٠، الذخيرة ٢/ ٣٤٣، المنتقى ١/ ١١٣، التاج والإكليل ٢/ ١٣٧. (٣) المبسوط للشيباني ١/ ١٧١، المبسوط للسرخسي ١/ ٣٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٧٦، البحر الرائق ١/ ٤٠٤. (٤) والتربع: ضرب من الجلوس، وهو خلاف الجثو والإقعاء، وكيفيته: أن يقعد الشخص على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه اليمنى إلى جانب يساره. واليسرى بعكس ذلك. وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى؛ لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه، كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا" والأربع هنا: الساقان والفخذان، ربعها بمعنى: أدخل بعضها تحت بعض. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٢٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ١٥٩.