(٢) والأصل فيه حديث عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن صلاة فقال: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب"، أخرجه البخاري ١٠٦٦، وفي لفظ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري ١٠٦٤. (٣) متن الرسالة ص ٤٢، التلقين ١/ ٥١، الفواكه الدواني ١/ ٢٩. (٤) المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٩. (٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٨٨. (٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٩٠، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٨٢. (٧) في الأصل: "لا يضجع". (٨) المبسوط للشيباني ١/ ١١٧، شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٩٨، المبسوط للسرخسي ١/ ٣٩٢، نصب الراية ٢/ ١٧٦، الجوهرة النيرة ٢/ ١٢٣، البحر الرائق ١/ ٣١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١.