للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متربعًا فهو من ذلك في سعة (١)، فإن لم يقدر على الجلوس فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة (٢)، ثم يركع ويسجد إيماء على قدر طاقته، فإن لم يقدر جعلنا رجلًا في القبلة واستقبلها بوجهه" (٣).

قال أحمد بن حنبل في المريض: يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه، قال أحب إلي ألا يرفعه فإن فعل فلا بأس به، ويسجد على المرفقة (٤) أحبُّ إليَّ من أن يومئ برأسه إيماء (٥).

قال إسحاق مثل ذلك (٦).

وقال أبو حنيفة في المريض: لا يضطجع (٧) على جنبه ولكن على ظهره يومئ إيماء الركوع والسجود (٨).

* * *


(١) المعونة ١/ ١٤٣، التمهيد ١/ ١٣٧، الاستذكار ٢/ ١٨٣.
(٢) والأصل فيه حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن صلاة فقال: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب"، أخرجه البخاري ١٠٦٦، وفي لفظ قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: "إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". أخرجه البخاري ١٠٦٤.
(٣) متن الرسالة ص ٤٢، التلقين ١/ ٥١، الفواكه الدواني ١/ ٢٩.
(٤) المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٩.
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٨٨.
(٦) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٩٠، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٨٢.
(٧) في الأصل: "لا يضجع".
(٨) المبسوط للشيباني ١/ ١١٧، شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٩٨، المبسوط للسرخسي ١/ ٣٩٢، نصب الراية ٢/ ١٧٦، الجوهرة النيرة ٢/ ١٢٣، البحر الرائق ١/ ٣١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠١.

<<  <   >  >>