(٢) المحصن: من توفرت فيه شروط الإحصان، والإحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف. ١ - الإحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة. ٢ - الإحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفه هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٩. (٣) التفريع ٢/ ٢٢١، الكافي ٢/ ١٨٠، الذخيرة ١٢/ ١٨٠. (٤) وهذا واضح من مذهب أبي حنيفة، وقد علق العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٤٠٧ على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه حيث قال: وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه؛ للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفي الدعار غير الزناة. (٥) المنتقى ٤/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٥١٦، القوانين الفقهية ص ٢٣٣.