للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحدود والسنة فيه (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإذا زنى الرجل وقد أحصن، والإحصان أن يتزوج، ثم يصيب زوجته، ثم يزني بعد ذلك، فإذا زنى وهو محصن (٢) رجم بالحجارة حتى يموت، وإن زنى ولم يحصن ضرب مائة جلدة وغرب عامًا إلى غير بلده فيحبس سنة ثم يخلى سبيله" (٣).

قال أبو حنيفة: لا ينفى (٤).

قال عبد الله: "وإذا زنى العبد أو الأمة تزوجا أو لم يتزوجا فعلى كل واحد منهما جلد خمسين جلدة، ولا تغريب على عبد، ولا على امرأة، وإنما التغريب على الرجال الأحرار" (٥).


(١) الحدود جمع مفرده: الحد: بفتح الحاء وهو: المنع والفصل بين شيئين. ويعرفه الفقهاء بأنه: عقوبة مقدرة شرعًا. والحدود هي: حد الردة، وحد قطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢١٢.
(٢) المحصن: من توفرت فيه شروط الإحصان، والإحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف.
١ - الإحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والدخول بالزوجة.
٢ - الإحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفه هو: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا. معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٩٩.
(٣) التفريع ٢/ ٢٢١، الكافي ٢/ ١٨٠، الذخيرة ١٢/ ١٨٠.
(٤) وهذا واضح من مذهب أبي حنيفة، وقد علق العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٤٠٧ على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه حيث قال: وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه؛ للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب كما ينفي الدعار غير الزناة.
(٥) المنتقى ٤/ ١٤٤، جامع الأمهات ص ٥١٦، القوانين الفقهية ص ٢٣٣.

<<  <   >  >>