للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: يغرَّب العبد (١).

قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني، ثم زنى وهو متزوج في النصرانية لا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة فيزني فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون عصنًا، وكذلك الأمة تعتق لها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعد ما يصيبها زوجها بعد العتق (٢)، وإذا زنت أم الولد بعد وفاة سيدها فعليها


(١) قد حكى النووي عن الشافعي أن فيه قولين: القول الأول: أنه لا يغرب، لما روى أبو هريرة أن النبي قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد .. الحديث.
رواه البخاري ٢١١٩، ومسلم ٤٥٤٢.
قال النووي: ولم يذكر النفى، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالإخراج عن الأهل، والمملوك لا أهل له، والقول الثاني: أنه يغرب، وهو الصحيح، لقوله ﷿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد. انظر: المجموع ٩/ ٢٠، روضة الطالبين ١٠/ ٨٧.
(٢) قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ١١/ ٤٤٧ - ٤٤٨: وقد أجمعوا أن الرجل المسلم يكون محصنًا بزوجته المسلمة بعد أن يكونا حُرَّين بالغين قد جامعها وهما بالغان، فوجب بذلك لإجماعهم على نقل حكم من كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرجم إذا كان منه الزنى، وتركه من سواه على حده الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حده في الزنى حتى يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحد إلى الرجم الذي قد ذكرنا، وفي ذلك ما قد دل في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله من انتفاء الرجم منه. وقد دخل مالك بن أنس في هذا المعنى، فذكر عنه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير الذي ألفه على قوله، وكتبناه عمن حدثناه عنه، قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنى، وقد تزوج في النصرانية، فلا يكون محصنًا حتى يطأ زوجته في الإسلام، وكذلك العبد يعتق وله زوجة، فيزني، فلا يكون محصنًا حتى يطأها بعد العتق، ثم يزني بعد ذلك فيكون محصنًا، وكذلك الأمة تعتق ولها زوج، فلا تكون محصنة حتى تزني بعدما يصيبها زوجها بعد العتق، فدل ذلك على أن مذهبه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته من التزويج والجماع لا يحصنه؛ لأنه لو كان يحصنه ........... =

<<  <   >  >>