للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المتعة (١)

قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (٣).

قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (٤).

قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (٥).

قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (٦).

قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (٧).


(١) المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعًا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٥٢٣، إلا أن المتعة عند مالك مستحبة.
(٣) المبسوط ٦/ ١٠٨.
(٤) الذخيرة ٤/ ٤٥٠.
(٥) الحاوي ٩/ ٣٩٣.
(٦) المدونة ٢/ ٨١ - ٢/ ٣٩٠، الكافي ٢/ ١٠٤٦، البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٦.
(٧) الأم ٧/ ٦٣، الحاوي ١٥/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>