للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السنة في المساقاة (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمساقاة سنة، ساقى رسول الله أهل خيبر (٢) وحنين، ولا بأس أن يساقي الرجل حائطه على ما شاء من أجزاء الثمن قل أو كثر، وعلى المساقي السقي والآبار والجداد (٣) وعلوفة الدوابِّ ونفقة الغلمان، ولا يجوز أن يشترط عليه بئر بحفرها، ولا عين برفعها، وما هلك من الدواب والرقيق الذين في المال فعلى رب المال خلفه، ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة على سقي واحد، النصف بالنصف والثلث بالثلث من كل حائط، وإذا كان في الحائط أرض بيضاء (٤) بيع له الثلث فدونه فاشترطها الداخل لنفسه فلا بأس، وإن اشترط رب الحائط نصف ما يخرج منها فلا بأس" (٥).


(١) المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء. وتسمى: المعاملة. قال الصغاني: المُعَامَلةُ في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازين. والمساقاة: عقد لازم، وصفتها: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. والأصل في جوازها ما رواه البخاري ٢٢٠٣، ومسلم ١٥٥١، من حديث عبد الله ابن عمر قال: عامل رسول الله أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأجازها جمهور الفقهاء استدلالا بهذا الحديث، خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول بعدم جوازها. الحجة ٤/ ١٣٨، التلقين ٢/ ١٦١، المغني ٥/ ٥٥٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ٢٠٩، معجم لغة الفقهاء ٢/ ١٦، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠.
(٢) أخرجه البخاري ٢٢٠٣، ومسلم ١٥٥١، من حديث عبد الله بن عمر .
(٣) الجداد أو الجذاذ: بفتح الجيم والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها.
(٤) أرض بيضاء: هي الخالية من الشجر والزرع.
(٥) التفريع ٢/ ٢٠٠ - ٣٢٠٣/ ٥٧٢، التلقين ٢/ ١٦١، المعونة ٢/ ١٣٢.

<<  <   >  >>