للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: إذا مات المقارض فقد انتقضت المقارضة؛ لأن الملك قد زال عن ربه، وزال العقد عن المقارض (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

قال عبد الله: "ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض بعوض، ولا حيوان، ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح (٣)، وعلى العامل زكاة ما صار له قلَّ ذلك أو كثر" (٤).

قال أبو حنيفة: إذا كان في مثل الزكاة (٥).

قال الشافعي وهو آخر قوله: لا يكون على العامل زكاة حتى يقبض الربح ويحول عليه الحول ويكون في مثله الزكاة (٦).

* * *


= ٧/ ١٤، الكافي ٢/ ٧٧٥.
(١) الجوهرة النيرة ٣/ ١٤٧، المبسوط ٢١/ ٢٨٢، بدائع الصنائع ٦/ ١١٢، أما موت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره فأشبه الوكالة وموت الوكيل يبطل الوكالة، وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرف بالإذن، والموت يزيل الإذن، ولأن المضاربة توكيل، وموت الموكل يبطل الوكالة.
(٢) الحاوي ٧/ ٣٢٩، المجموع ١٤/ ٣٨٥.
(٣) المدونة ١/ ٣٢٩ - ٣/ ٦٣٨، التفريع ٢/ ١٩٧، التلقين ٢/ ١٦١.
(٤) هذه مسألة اختلف فيها أصحاب مالك وما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو الراحج عنده.
(٥) البحر الرائق ٨/ ٢٤.
(٦) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>