للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما في الدواب (١) وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره

قال عبد الله: "وإذا ماتت دابة في بئر فلينْزف (٢) منه حتى يصفى أو يغسل من الثياب ما يغسل منه" (٣).

قال أبو حنيفة: ما كان مثل الفأرة ونحوها فعشرون دلوًا (٤)، وما كان مثل الكبش ونحوه فينزح منه البئر كلها حتى يغلبهم الماء (٥).


(١) كذا في الأصل، والصواب ما جاء في الدواب.
(٢) في الأصل: فينزف. استدركته من النوادر والزيادات ١/ ٧٤. يقال: نَزَفَ ماء البئر أي استخرجه كله والمستقبل منه يَنْزفُ بكسر الزاي.
(٣) نقله ابن حبيب عن ابن عبد الحكمَ كما في النوادر والزيادات ١/ ٧٦، وانظر أيضًا: القوانين الفقهية ص ٢٧، قال القرطبي : ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات، ولم يحدوا بين القليل والكثير حدًّا يوقف عنده، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب، ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم ومن اتبعهم من المصريين، إلا ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك، وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلًا كان أو كثيرًا إلا أن تظهر فيه النجاسة الحالة فيه وتخير منه طعمًا أو ريحًا أو لونًا، وذكر أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٤٢.
(٤) الجامع الصغير ١/ ٧٨، المبسوط ١/ ٧٩، كلاهما للشيباني، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٦٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠، البحر الرائق ١/ ١١٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(٥) شرح فتح القدير ١/ ١٠٩، الهداية شرح البداية ١/ ٢٢.

<<  <   >  >>