للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة الإبل والبقر والغنم]

قال عبد الله: "وزكاة المواشي في كل حول مرة فليس فيما دون خمس ذود (١) من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض (٢)، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون (٣) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ففيها حِقَّة (٤) إلى ستين، فإذا كانت أحدًا وستين ففيها جذعة (٥) إلى خمسة وسبعين، فإذا كانت ستًّا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين من الإبل بنت لبون" (٦).

وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى فكان عليه حقتان، وفي كل خمسين بعد العشرين ومائة شاة (٧).


(١) الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثِّنثين إلى التِّسْع، وقيل: ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر، واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم. النهاية ٢/ ١٧١.
(٢) بنت مخاض: المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خَلِفَة بفتح ثم كسر وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض؛ أي: الحوامل وإن لم تكن حاملًا.
(٣) ابن لبون: هو الذي مضى عليها حولان وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.
(٤) حقة بكسر الحاء: هي التي أتى عليها ثلاث سنين.
(٥) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(٦) أخرجه ابن ماجه ١٧٩٩، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا وإسناده حسن.
(٧) الهداية ص ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٢، شرح فتح القدير ٦/ ٦٤.

<<  <   >  >>