للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عبد الله: "وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة (١)، ولا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين من البقر ففيها تبيع إلى أربعين، فإذا بلغت إلى أربعين ففيها بقرة مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين من البقر تبيع وفي كل أربعين مسنة (٢)، وليس في الأوقاص (٣) من الإبل والبقر والغنم شيء، والأوقاص ما بين الستين من العدد، والخلطاء في الإبل بمنزله الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ حصته أربعين شاة من الغنم أو خممس ذود من الإبل أو ثلاثين من البقر، والزكاة في الإبل العوامل (٤) والبقر العوامل" (٥).

قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل (٦).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا زكاة في البقر العوامل والإبل العوامل (٧).


(١) انظر: صحيح البخاري ١٣٨٦، من حديث أنس .
(٢) التلقين ١/ ٦٣.
(٣) الأوقاص من الوَقَصُ بالتحريك وهو: ما بَيْن الفَريضَتَيْن كالزِّيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة والجَمَع: أوْقاصٌ وقيل: هو ما وَجَبَتِ الغَنمُ فيه من فَرائِض. النهاية ٥/ ٤٧٦.
(٤) العوامل جمع عاملةَ: وهي التي تستعمل في الحرث والحمل والسقي ونحو ذلك.
(٥) التفريع ١/ ٢٨٩، التمهيد ٢٠/ ١٤١.
(٦) المبسوط للشيباني ٢/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٨، المحيط البرهاني ٢/ ٥٦٥، قالوا: لِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ. بخلاف السائمة.
(٧) الحاوي ٣/ ١٨٩، شرح الوجيز ٥/ ٤٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>