(٢) المدونة ١/ ٢٠٦، البيان والتحصيل ٢/ ١٦٩، التمهيد ١١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٤٦، التاج والإِكليل ٢/ ١٤٥، وهذا مذهب ابن عبد الحكم ﵀. لكن الَّذي وَرَدَ في المدونة: وقال مالك في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم، قال: يصلي رَكْعَتَيْنِ. وإِن ذكر صلاة الحفر في السفر صلَّى أربعًا. انظر: المدونة ١/ ٢٠٦، فهذا هو المشهور في المذهب، وعليه جمهور متأخري المالكية، وهو أَن الصَّلاة السفرية تقضى سفرية والحفرية كذلك تقضى حضرية. والله أعلم. (٣) الأم ١/ ١٨٢، مختصر المزني ص ٢٥، الحاوي ٢/ ٣٧٨، المجموع ٤/ ٣٦٦. (٤) المدونة ١/ ٢٠٧، النوادر والزيادات ١/ ٤٢٣، البيان والتحصيل ١/ ٤٢٩، الكافي ١/ ٢٤٤، المنتقى ٤/ ٢٦٤، الذخيرة ٢/ ٣٥٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٢٥، وهو ما يساوي أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال والجملة ٤٨ ميلًا. (٥) الموطأ رواية محمد ١/ ٢٩٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ١٦٦، المبسوط ١/ ٤٣٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٥.