للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب في صلاة السفر] (١)

قال عبد الله: "ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت فليصلها صلاة حضر" (٢).

قال الشَّافِعِي: ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فليصلها صلاة حضر، لأنَّ الرُّخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر وإِذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر مسافر صلاة حتَّى يكون سفره الَّذي يريد ثمانية وأربعين ميلًا" (٤).

قال أبو حنيفة: لا يقصر حتَّى ينوي مسيرة ثلاثة أيَّام على مشي الأقدام (٥).


(١) سقط عنوان الباب من الأصل.
(٢) المدونة ١/ ٢٠٦، البيان والتحصيل ٢/ ١٦٩، التمهيد ١١/ ١٧٦، الكافي ١/ ٢٤٦، التاج والإِكليل ٢/ ١٤٥، وهذا مذهب ابن عبد الحكم . لكن الَّذي وَرَدَ في المدونة: وقال مالك في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم، قال: يصلي رَكْعَتَيْنِ. وإِن ذكر صلاة الحفر في السفر صلَّى أربعًا. انظر: المدونة ١/ ٢٠٦، فهذا هو المشهور في المذهب، وعليه جمهور متأخري المالكية، وهو أَن الصَّلاة السفرية تقضى سفرية والحفرية كذلك تقضى حضرية. والله أعلم.
(٣) الأم ١/ ١٨٢، مختصر المزني ص ٢٥، الحاوي ٢/ ٣٧٨، المجموع ٤/ ٣٦٦.
(٤) المدونة ١/ ٢٠٧، النوادر والزيادات ١/ ٤٢٣، البيان والتحصيل ١/ ٤٢٩، الكافي ١/ ٢٤٤، المنتقى ٤/ ٢٦٤، الذخيرة ٢/ ٣٥٨، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٢٥، وهو ما يساوي أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال والجملة ٤٨ ميلًا.
(٥) الموطأ رواية محمد ١/ ٢٩٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ١٦٦، المبسوط ١/ ٤٣٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٥.

<<  <   >  >>