للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: ستة وأربعين ميلًا بالهاشمي (١).

وقال أحمد بن حَنْبَل: ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يقصر حتَّى يخرج من بيوت القرية، ويقصر حتَّى يدنو منها راجعًا" (٣).

قال أبو حنيفة: لا يزال يقصر حتَّى يختلط بالبيوت (٤).

قال عبد الله: "ومن سافر نهارًا قد بقي عليه ثلاث ركعات من النهار ولم يصلِّ الظهر والعصر فليصل الظهر والعصر أربعًا أربعًا" (٥).


(١) الأم ١/ ١٨٢، مختصر المزني ص ٢٤، معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤/ ٤٥٥، الحاوي ٢/ ٣٥٨، الشرح الكبير للرافعي ٤/ ٤٥٣.
(٢) مختصر الخرقي ص ٣٠، المغني لابن قُدَامَة ٢/ ٩١، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢٥٤، المطلع على أبواب المقنع ص ١٠٤، وقوله: بالهاشمي صوابه الهشامي؛ لأنَّه منسوب لهشام لا لهاشم. وقيل: بالهاشمي نسبة إِلى بني هاشم بن عبد مناف بن قصي لأنَّهم وضعوها وقدروها. والله أعلم. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٨٢، مواهب الجليل ٥/ ٤٥٣.
(٣) موطأ مالك ١/ ١٤٨، الاستذكار ٢/ ٢٣١، بداية المجتهد ١/ ١٦٩، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٢٥.
(٤) الحجة ١/ ١٧٢، واللفظ الكامل: قال أبو حنيفة : لا يقصر الَّذي يريد السفر الصَّلاة حتَّى يخرج من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء أمامه، ولا يتمها حتَّى يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره، فإِذا دخلها أو دخل شيئًا منها أتم الصَّلاة.
(٥) وفي المدونة ١/ ٢٠٦: أنَّه يصلي رَكْعَتَيْنِ ما دامت الشمس لم تغرب. ورجح ذلك ابن عبد البر فقال في كتابه "الكافي" ١/ ٢٤٦: ومن سافر نهارًا وهو ناس للظهر والعصر فخرج وقد بقي عليه من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما جميعًا صلاة سفر، وإِن كان الَّذي بقي عليه من النهار قدر رَكْعَتَيْنِ أو ركعة صلَّى الظهر صلاة حضر والعصر رَكْعَتَيْنِ.

<<  <   >  >>