للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإِن كان في اللَّيْلِ وقد بقي عليه من اللَّيْلِ أربع ركعات ولم يصل المَغْرِبِ والعشاء فليصل المَغْرِبِ، ثمَّ يصلى العشاء صلاة سفر" (١) قال الشَّافِعِي: يصلي العشاء الآخرة صلاة حضر (٢).

قال أبو حنيفة: إِذا ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثمَّ سافر صلَّى العصر صلاة سفر وقضى الظهر صلاة حضر، وكذلك المَغْرِبِ وعشاء الآخرة (٣).


(١) المدونة ١/ ٢٠٦، الكافي ١/ ٢٤٦.
(٢) وتفصيل مذهب الشَّافِعِي كما يلي: قال الماوردي: وهذا لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام: إِمَّا أَن يسافر قبل وقت الصَّلاة، أو يسافر بعد الوقت، أو يسافر في الوقت، فإِن سافر قبل دخول الوقت ثمَّ دخل عليه وقت الصَّلاة في سفره فله قصر تلك الصَّلاة إِجماعًا، وإِن سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إِتمام تلك الصَّلاة في سفره ولم يجز أَن يقصرها إِجماعًا، إن سافر في وقت الصَّلاة فعلى أربعة أضرب: أحدها: أَن يسافر في أول وقت الصَّلاة وقبل إِمكان أدائها فله أَن يقصرها في سفره، لا خلاف بين أصحابنا. والضرب الثاني: أَن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات، فمذهب الشَّافِعِي وكافة أصحابنا: له أَن يقصرها، ولا يلزمه إِتمامها.
والضرب الثالث: أَن يسافر وقد بقي من وقت الصَّلاة قدر أدائها، فمذهب الشافعي وعامة أصحابه جواز قصرها.
والضرب الرابع: أَن يسافر في آخر وقت الصَّلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان: أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامّة أصحابه يتم الصَّلاة، ولا يقصرها لعدم الأداء في جميعها. والقول الثاني: نص عليه في الإِملاء. وبه قال: يَجُوز قصرها، ولأن الصَّلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر، والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أَن يستويا في جواز القصر. والله أعلم. انظر بتصرف: الحاوي ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٣) الجوهرة النيرة ١/ ٣٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٢.

<<  <   >  >>