للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله: "وإِن قدم مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر صلاة حضر (١)، وإِن قدم في اللَّيْلِ وقد بقي عليه أربع ركعات، فليصل المَغْرِبِ والعشاء صلاة حضر" (٢).

قال أبو حنيفة: يقضيها جميعًا وينوي بالمغرب صلاة سفر، ولو أنها كانت من الصلوات الَّتي تقصر لصلاها صلاة سفر وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالمشي إِلى الفرج في الصَّلاة، ومن لم يجد مدخلًا في الصف فليقف حيث شاء، ولا يحيد إِليه رجلًا" (٤).

وكره أحمد بن حَنْبَل أَن يمد إِليه رجلًا (٥).

قال إِسحاق: يمد إِليه رجلًا إِذا لم يجد آخر (٦).

قال عبد الله: "وإِذا صلَّى رجل بامرأة قامت خلفه (٧)، وينبغي للإِمام


(١) المدونة ١/ ٢٠٦.
(٢) التفريع ١/ ٢٥٧، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢١٤.
(٣) شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٤، عمدة القارئ ١١/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧٨.
(٤) التفريع ١/ ٢٦٠، المعونة ١/ ١٤١، البيان والتحصيل ١/ ٤٠٦، التمهيد ٢٠/ ٩٥، الكافي ١/ ٢٤٣.
(٥) مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٦١٢.
(٦) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق ابن راهويه ٢/ ٦١٣.
(٧) متن الرسالة ص ٣٦، الفواكه الدواني ١/ ٥٢٦، والمقصود بامرأة هنا "زوجته" أو امرأة من محارمه وقيل: ولو أجنبية "قامت خلفه" ولا تقف عن يمينه، فلو وقفت بجنبه كالرجل كره لها ذلك، وينبغي أَن يشير لها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحدٍ =

<<  <   >  >>