للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنة في القراض (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقراض جائز بين المسلمين، وذلك أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على ما شاء من أجزاء الربح قلَّ ذلك أو كثر، فإن كان في ذلك وضيعة (٢) فعلى رب المال" (٣).

قال أبو حنيفة: إن كان وضيعة ففي المال خاصة (٤).

قال عبد الله: "وينفق العامل ويَكْتَسي (٥) من المال إذا أشخص بقدر ذلك، ولا يكون مع القراض بيع، ولا كِري، ولا سلف، ولا زيادة من ذهب أو ورق، ولا مرفقًا يشترطه أحدهما دون صاحبه، وعلى المقارض أن يبيع ويشتري ويقتضي حتى يرُدَّه عينًا كما أخذه، ولا بأس أن يشترط عليه ألَا يسافر به، ولا يشتري به سلعة ينهاه عنها، وإذا مات المقارض فورثته بمنزلته إن كانوا أمناء، أو أتوا بأمين أو يسلموا ذلك إن شاؤوا" (٦).


(١) القراض: بكسر القاف، من قارض، وهي المضاربة، ومن أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز. والمضاربة: بضم الميم وفتح من ضارب، ولعلها مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠].
وعُرِّفتْ بأنها: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال. انظر: معجم لغة الفقهاء ٢/ ٢٩.
(٢) الوضيعة: جمع وضائع. فعيلة بمعنى مفعولة من وضع في تجارته أي: خسر ولم يربح. وهي: الحَطيطة والنقصانِ تسمية بالمصدر والمعنى: أن يبيع الإنسان بأقل مما اشترى به. المغرب ٢/ ٣٦٠، معجم الفقهاء ٢/ ١١٩.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٩١، التفريع ٢/ ١٩٣ - ١٩٤، التلقين ٢/ ١٦٠.
(٤) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٤/ ٢٩١.
(٥) من الكسوة وهو الملبس.
(٦) الموطأ ٢/ ٦٩٦، المدونة ٣/ ٦٦٣، التفريع ٢/ ١٩٥١ - ٩٩٦، الاستذكار ......... =

<<  <   >  >>