للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما لا يجب منه الوضوء]

قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (١)، ولا دم (٢)، ولا قَلَس (٣)، ولا قيء (٤)، ولا رعاف" (٥).

قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (٧).


(١) القيح: بفتح فسكون من قاح، وهو: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج، من الجرح ونحوه لفساد فيه، وهو المدَّة لا يخالطها دم، تقول: قاح الجرح يقيح ويقوح، وقيَّح الجرح وتقيَّح وأقاح، واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ. انظر: الصحاح للجوهري ١/ ٣٩٨، القاموس المحيط ص ٣٠٣، معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٠.
(٢) الدم: أصله دمي ج دماء ودمي، السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان. معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٥٣.
(٣) والقَلسُ: ما خَرَجَ من الحَلْق مِلءَ الفَم أو دونَه وليس بَقَيءٍ فإذا غَلَبَ فهو القَيْءُ يقال: قَلَسَ الرجل يقلِسُ قَلسًا وهو خروجُ القَلْس مِن حَلْقه. انظر: الخليل كتاب العين ٥/ ٧٨.
(٤) القيء: ما قذفته المعدة. من قاءَ يَقيءُ قَيْئًا. وفي الحديث: "الراجعُ في هِبَتِهِ كالراجع في قَيْئِهِ". واستقاء وتَقَيَّأ: إذا تكلَّف القَيْءَ، وقَيَّأتُهُ وأقَأتُهُ أنا بمعنى. انظر: الصحاح ٢/ ١٠٣، المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٩.
(٥) التفريع ١/ ١٩٦، النوادر والزيادات ١/ ٤٨، الاستذكار ١/ ١٥٦، منح الجليل ١/ ٦٦، قال مالك في الموطأ ١/ ٢١: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، وهذا مذهب الشافعي . والرعاف هو الدم الخارج من الأنف.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ٢٤، وما بعده، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨، نور الايضاح ص ٢١.
(٧) المبسوط للشيباني ١/ ٥٦، والسرخسي ١/ ١٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٦.

<<  <   >  >>