للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سفيان الثوري: غسل يوم الجمعة واجب (١) وإن اغتسل [وهو] ينوي به الجمعة أجزأه (٢).

قال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يغتسل يوم الجمعة (٣).

قال الشافعي: إن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه للجمعة (٤).

* * *


=١٤٩/ ١٤، لقوله : "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"؛ لأن الغسل عندهم
لصلاة الجمعة، وعند غيرهم ليوم الجمعة.
(١) لم أجد من نسب ذلك لسفيان الثوري غير المؤلف، وإلا فالمشهور عنه أن غسل الجمعة سنة مؤكدة مثل الجمهور، نقل ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٥.
(٢) التمهيد ١٤/ ١٤٩ أي ذهب إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما سيأتي بعد قليل.
(٣) شرح الخرشي ١/ ٢٨١، المغني ٢/ ١٩٩، شرح زاد المستقنع ٥/ ٨١، المبدع ١/ ١٤٧، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٦، وهو -الإمام أحمد- مع الجمهور في سنية غسل الجمعة.
(٤) الحاوي ١/ ٣٧٢، حلية العلماء ٢/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٧١، المجموع ٤/ ٥٣٥، نهاية المحتاج ٢/ ٣٢٩، ومذهب الشافعي فيها أن غسل الجمعة سنة.

<<  <   >  >>