لصلاة الجمعة، وعند غيرهم ليوم الجمعة. (١) لم أجد من نسب ذلك لسفيان الثوري ﵀ غير المؤلف، وإلا فالمشهور عنه أن غسل الجمعة سنة مؤكدة مثل الجمهور، نقل ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٥. (٢) التمهيد ١٤/ ١٤٩ أي ذهب إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي كما سيأتي بعد قليل. (٣) شرح الخرشي ١/ ٢٨١، المغني ٢/ ١٩٩، شرح زاد المستقنع ٥/ ٨١، المبدع ١/ ١٤٧، مطالب أولي النهى ١/ ١٧٦، وهو -الإمام أحمد- مع الجمهور في سنية غسل الجمعة. (٤) الحاوي ١/ ٣٧٢، حلية العلماء ٢/ ٢٣٩، الإقناع ١/ ٧١، المجموع ٤/ ٥٣٥، نهاية المحتاج ٢/ ٣٢٩، ومذهب الشافعي فيها أن غسل الجمعة سنة.