للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه (١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفتُ لك في الحائض" (٢).

قال أبو حنيفة: إِذا أفاق المغمى عليه وقد ذهبت منه خمس صلوات فلا يعيدهن، وليصلِّ ما كان في وقته الَّذي أفاق فيه (٣).

قال عبد الله: "ولا تقضي حائض، ولا مغمى عليه شيئًا ممَّا فات وقته (٤)، ويقوم النَّاس لقضاء ما عليهم بعد فراغ الإِمام بسلامه كله (٥)، ومن فاته شيء من صلاة الإِمام فإِنَّه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإِمام فيما


= عليها؛ لأنَّه قد كان لها أَن تؤخرها إِلى آخر وقتها، فأما الَّتي تطهر فإِذا طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر فإِذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.
(١) المغمى عليه هو المغشي عليه وهو مرض، يقال أغمي عليه فهو مغمى عليه وغمي عليه ورجل غمي أي مغمى عليه، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، قال صاحب المحكم: وقد ثنّاه بعضهم وجمعه فقال: رجلان غميان ورجال أغماء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٥١.
(٢) أي حكمه وحكم المرأة الَّتي طهرت من الحيض سواء. انظر: التمهيد ٣/ ٢٨٣، الاستذكار ١/ ٤٢، الكافي ١/ ٢٣٧.
(٣) الحجة ١/ ١٥٤.
(٤) المدونة ١/ ١٨٤، التفريع ١/ ٢٥٦، المعونة ١/ ١٢٩، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٨٢، البيان والتحصيل ٢/ ١٦٧، التمهيد ٣/ ٢٨٦، و ٢٩٠، الذخيرة ٢/ ٤٠، الفواكه الدواني ٢/ ٥٨٠.
(٥) أي بعد التسليم الكامل من الصَّلاة انظر: التفريع ١/ ٢٦١، البيان والتحصيل ٢/ ١٣٣، شرح حدود ابن عرفة ص ١٢٧، التاج والإِكليل ٢/ ١٣٨، المنتقى ١/ ٤٠٣.

<<  <   >  >>