للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاته (١)، ويجمع بين الصلاتين ليلة المطر "المغرب والعشاء"، تؤخَّر المغرب وتقدَّم العشاء، ثمَّ يصلي ولا يتنفَّل بينهما (٢)، ولا تجمع الصَّلاة في مسجد مرتين إِذا كان مسجد له إِمام راتب (٣)، ومن صلَّى في جماعة فلا يعيد في أكثر


(١) البيان والتحصيل ٢/ ١٣٣، شرح حدود ابن عرفة ص ١٢٧، التاج والإِكليل ٢/ ١٣٨، المنتقى ١/ ٤٠٣.
(٢) المدونة ١/ ٢٠٣، التمهيد ١٢/ ٢١١، الاستذكار ٢/ ٢١١، القوانين الفقهية ص ٥٧ مواهب الجليل ٢/ ٤٦٠، قال ابن عبد البر: والجمع عند مالك بين المغرب والعشاء ليلة المطر أَن يؤخر المغرب ثمَّ يؤذن لها وتقام فتصلى ثمَّ يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلي ثمَّ ينصرفون مع مغيب الشفق، وقد أجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب، والأصل في ذلك حديث ابن عبَّاس في صحيح مسلم ١٦٦٧ أَن رسول الله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفى حديث وكيع قال: قلت لابن عبَّاس: لم فعل ذلك؟ قال كى لا يحرج أمته. وفى حديث أبي معاوية قيل لابن عبَّاس: ما أراد إِلى ذلك؟ قال أراد أَن لا يحرج أمته.
(٣) قال أبو الوليد الباجي في المنتقى ١/ ١٦٢: ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك داعيًا إِلى الافتراق والاختلاف، ولكان أهل البدع يفارقون الجماعة بإِمامهم ويتأخرون من جماعتهم ثمَّ يقدمون منهم، ولو جاز مثل هذا لفعلوا مثل ذلك بالإِمام الَّذي تؤدى إِليه الطاعة فيؤدي ذلك إِلى إِظهار منابذة الأئمة ومخالفتهم ومفارقة الجماعة فوجب عليهم سد هذا الباب.
قلت: وهذا على الصحيح مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. انظر: الحجة ١/ ٨٣، المدونة ١/ ١٨١، الأم ١/ ١٥٥، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢١٦، وقال مالك، والشافعى: إِذا كان مسجد على طريق ولا إِمام له، أنَّه لا بأس أَن يجمع فيه قوم بعد قوم. ذكر ذلك ابن بطال في شرح البخاري ٢/ ٢٧٨، بينما ذهب الإِمام أحمد إِلى عدم كراهة الجمع في مسجد مرتين لقول النبي : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. أخرجه البخاري ٦١٩، ومسلم ٦٥٠، وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ: أَن رجلًا دخل المسجد وقد صلَّى رسول الله بأصحابه فقال رسول الله : "من يتصدق على هذا فيصل معه" فقام رجل من القوم فصلى معه. أخرجه أحمد ٣/ ٤٥ بإِسناد صحيح، وقد صح نحو ذلك من فعل أنس بن مالك وابن مسعود ......... =

<<  <   >  >>