للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[كتاب العتق]]

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العدل إِن كان له مال أعطي شركاؤه حِصَصَهم وعتق عليه، وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإِن لم يكن له مال فقد عتق ما عتق ويكون ما بقي رقيقًا لمن يملكه، فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق" (١).

قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه، ولكن يستسعي (٢).

وقال سفيان الثَّوْري مثل قول أبي حنيفة والولاء للذي أعتق (٣).

قال عبد الله: "وحاله في جراحه وحدوده وطلاقه حال عبد، وإِن مات فماله كله لمن له فيه الرق، وليس لمن أعتق نصفه منه شيء" (٤).

قال أبو حنيفة: إِن مات دفع عنه السعاية الَّتي وَجَبَتْ عليه من ماله إِن كان له مال، وما بقي لمولاه الَّذي أعتق وهو حر، وإِن كان له ورثة دفع إِلى ورثته ما بقي من ماله (٥).


(١) الموطأ ٢/ ٧٧٢ والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر : أَن رسول الله قال: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإِلَّا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه مالك ٢/ ٧٧٢ والبخاري ٢٣٨٦، ومسلم ١٥٠١، قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصًا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنَّه لا يعتق منه إِلَّا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص.
(٢) الموطأ ٣/ ٢٨٠، رواية الشَّيْبَاني المبسوط ٧/ ١٣٤، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٢٥.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٧١.
(٤) المدونة ٢/ ٤٢٢، التلقين ٢/ ٢٠٧، المنتقى ٤/ ١١٥.
(٥) شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٧، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٣٩ - ٤٠.

<<  <   >  >>