للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِذا مات المكاتب وترك ولدًا سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته، فإِن أدوا عتقوا وإِن عجزوا رقوا (١)، وليس للمكاتب أَن يعتق عبدًا، ولا يتصدق بماله ما دام في حال رقه، وليس لسيده أَن يأخذ من ماله شيئًا ما دام على كتابته (٢)، ولا بأس بمقاطعة المكاتب سيده يعجله بعض ما كاتبه عليه ويضع عنه بعضه. وإِذا عتق المكاتب فولاؤه لذكور ولد الَّذي كاتبه من الرجال ليس لبناته من ذلك شيء، وليس للمكاتب أَن ينكح، ولا يسافر إِلَّا بإِذن سيده، ومن أوصى لمكاتبه ببعض ما عليه من كتابته وكان ذلك يخرج من ثلثه جاز وذلك موضع في رقبته فيعتق منه بقدر ما خرج ممَّا أوصى له به، وإِذا خرجت الكتابة عتق ذلك، فإِن خرج نصفها عتق نصفها، والمكاتب في جميع أحواله في جراحه وحدوده حال عبد ما بقس عليه من كتابته درهم واحد، وإِن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها، ولا يطأ الرجل مكاتبته إِلَّا أَن تعجز فتصير أمة (٣) ".

قال أحمد بن حَنْبَل: لا يطأ الرجل مكاتبته إِلَّا أَن يكون شرط ذلك عليها، فإِن وطئها بغير شرط أدب، ولها عليه العَقْرُ صداق مثلها (٤).

قال إِسحاق مثل ذلك في المعتق (٥).


(١) التفريع ٢/ ١٥ - ١٦، المعونة ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٨٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٢٢.
(٣) المدونة ٢/ ٤٧٦، التلقين ٢/ ٢٠٧، الاستذكار ٧/ ٣٨٨، المنتقى ٤/ ١١٥، شرح الزرقاني ٤/ ١٣١.
(٤) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٦٧، ورقم ٣١٨٦، المغني ١٢/ ٣٨٨.
(٥) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق المسألة رقم ٣١٦٧.

<<  <   >  >>