(٢) مجمع الأنهر ٤/ ٩. (٣) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين. (٤) الموطأ ٢/ ٧٨٧، المدونة ٢/ ٥٠٦، التفريع ٢/ ١٥، الاستذكار ٧/ ٣٧٧، الذخيرة ١١/ ٣٥٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٢٨. (٥) المبسوط للشيباني ٣/ ٤٥٢، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٤٣، تبيين الحقائق ٥/ ١٧٢، بدائع الصنائع، ٤/ ١٥٥. (٦) الأم ٨/ ٨٤. (٧) قال مالك في الموطأ ٢/ ٧٩١: الأمر المجتمع عليه عندنا أَن العبد إِذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أَن يتحمل له بكتابة عبده أحد إِن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنَّه إِن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثمَّ اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الَّذي تحمل له أخذ ماله باطلًا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت.