للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤدي ذلك إِليه مع كتابته" (١).

قال أبو حنيفة: الشرط باطل (٢).

قال عبد الله: "وإِذا هلك المكاتب وترك ولدًا معه في كتابته وفضل عن كتابته أدِّيتْ كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا على فرائض الله (٣)، ولا شيء للولد إِن كان حرًّا من ميراثه" (٤).

قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار (٥).

قال الشَّافِعِي: إِذا مات المكاتب قبل أَن يؤدي نجومه فهو مملوك، وماله لسيده ترك مالًا وولدًا أو لم يترك فهو مملوك (٦).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز لأحد أَن يتحمل الرجل بكتابة عبده (٧)،


(١) نقله ابن عبد البر بحروفه، وصرح بذكر ابن عبد الحكم وكتابه المختصر الصغير، وهذه من الفوائد العزيزة، والطريقة الوثيقة في إِثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. واللهُ أعلم. انظر: الاستذكار ٧/ ٤٢٠، الكافي ٢/ ٩٨٩.
(٢) مجمع الأنهر ٤/ ٩.
(٣) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) الموطأ ٢/ ٧٨٧، المدونة ٢/ ٥٠٦، التفريع ٢/ ١٥، الاستذكار ٧/ ٣٧٧، الذخيرة ١١/ ٣٥٨، شرح الزرقاني ٤/ ١٢٨.
(٥) المبسوط للشيباني ٣/ ٤٥٢، الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٤٣، تبيين الحقائق ٥/ ١٧٢، بدائع الصنائع، ٤/ ١٥٥.
(٦) الأم ٨/ ٨٤.
(٧) قال مالك في الموطأ ٢/ ٧٩١: الأمر المجتمع عليه عندنا أَن العبد إِذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أَن يتحمل له بكتابة عبده أحد إِن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنَّه إِن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثمَّ اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الَّذي تحمل له أخذ ماله باطلًا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له، ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت.

<<  <   >  >>