للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من آخر كتابته مكاتبة (١)، وذكر بعض أهل العلم أنَّه تأويل قول الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (٢) ".

قال الشَّافِعِي: فإِن لم يضع سيده من الكتابة شيئًا حتَّى مات وقد قبضها من المكاتب حاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده (٤)، وأمَّا ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته (٥) يعتق بعتقه ويرق برقه" (٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إِن كانت ذهبًا أو فضة بعوض معجل، فإِذا أعتق، وكان ولاؤه للذي عقد كتابته. وإِن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته" (٧).

قال أبو حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (٨).

وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (٩).

قال عبد الله: "ولا بأس أَن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة


(١) أي أَن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر مكاتبه على قدر ما تطيب به نفسه.
(٢) المعونة ٢/ ٣٨١.
(٣) الحاوي ١٨/ ١٩٠، الإِقناع ١/ ٢٠٨.
(٤) أي: أولاده قبل المكاتبة إِلَّا أَن يشترط ذلك.
(٥) أي الولد غير الأم.
(٦) الموطأ ٢/ ٧٧٥ - ٧٨٨، التفريع ٢/ ١٤، المعونة ٢/ ٣٨٢.
(٧) التفريع ٢/ ١٤، البيان والتحصيل ١٥/ ٢١٠.
(٨) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٠٧.
(٩) الأم ٨/ ٦٥.

<<  <   >  >>