(٢) أي بعد الزوال. (٣) المدونة ١/ ١٥٦، المعونة ١/ ٧٨، التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٨/ ٧١، وفي البيان والتحصيل ١٨/ ١٧٠، قال أبو الفرج: اختار مالك ﵀ لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله ﷺ: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"، فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث، خلاف ما في المدونة من أنه استحسن أن يصلي الناس، أي "الجماعة" الظهر في الشتاء والصيف إذا فاء الفئ ذراعًا. والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ١٧٠. (٤) التلقين ١/ ٣٨، الاستذكار ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٢٥. (٥) الجوهرة النيرة ١/ ٥٠. (٦) الأم ١/ ٧٢، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٦٤.