للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السنة في الصلاة]

قال عبد الله بن عبد الحكم: "فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس (١)، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا (٢) إلا أن يصير الفيء ذراعًا (٣)، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله" (٤).

قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجد كلها مواقتة (٥).

قال الشافعي: الظهر يؤخر في شدة الحر فقط (٦).


(١) متن الرسالة ص ٢٣، التمهيد ٨/ ٧٠ - ٧١، الكافي ١/ ١٩٠، قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعًا، وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في الشتاء، وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت الظهر وذلك ما لا خلاف فيه، وذلك تفسير لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
(٢) أي بعد الزوال.
(٣) المدونة ١/ ١٥٦، المعونة ١/ ٧٨، التلقين ١/ ٣٨، التمهيد ٨/ ٧١، وفي البيان والتحصيل ١٨/ ١٧٠، قال أبو الفرج: اختار مالك لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله : "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"، فقال: إن هذا هو مذهب مالك، ولم يفرق بين الجماعة والفذ على ظاهر الحديث، خلاف ما في المدونة من أنه استحسن أن يصلي الناس، أي "الجماعة" الظهر في الشتاء والصيف إذا فاء الفئ ذراعًا. والله أعلم. انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ١٧٠.
(٤) التلقين ١/ ٣٨، الاستذكار ١/ ٤٨، الذخيرة ٢/ ٢٥.
(٥) الجوهرة النيرة ١/ ٥٠.
(٦) الأم ١/ ٧٢، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٦٤.

<<  <   >  >>