للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرهن (١)

قال عبد الله: "والرهن في البيع والسلف جائز (٢) بين المسلمين إذا قبض وحيز فإن لم يُحَز حتى مات الراهن فهو باطل، ومن ارتهن حيوانًا أو دارًا فهلك فلا ضمان عليه، وحقه على صاحبه كما هو" (٣).

قال أبو حنيفة: يذهب الرهن بمثل ما ارتهن به، وإن كان في الرهن فضل لم يكن على المرتهن شيء، وإن كان الرهن أقل من الحق رجع المرتهن على الراهن بتمام حقه (٤).

قال عبد الله: "ومن ارتهن حليًّا أو متاعًا ما يعاب عليه، ثم ذكر أنه هلك؛ فضمانه من مرتهنه (٥) يقاصُ به من دينه، فيرد فضلًا إن كان عليه، ويأخذ فضلًا إن كان له (٦)، [ومن] ارتهن نخلًا فثمرها للراهن" (٧).


(١) الرهن: بفتح الراء وسكون الهاء وجمعه رهان ورهن، وهو: الثبوت والدوام، ويُعَرَّفُ بأنه: توثيق دين بعين، أي: حبس شيء مالي ضمانًا لحق على الغير شرعًا، وقيل: حبس الشيء بحق ليستوفى منه عند تعذر وفائه، أي أنَّ ما وضع عندك ينوب مناب ما أخذ منك، وهو فعل بمعنى مفعول قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٣٧٨.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٣٠، المعونة ٢/ ١٤٤، التلقين ٢/ ١٦٣، الذخيرة ٨/ ٧٥.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٣٢، شرخ الزرقاني ٤/ ١٢.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٦٤، مجمع الضمانات ١/ ٢٨٣.
(٥) ويرده بقيمته يوم الضياع، قال ابن القاسم: وإنما يضمن المرتهن ما ضاع من الحلي والثياب والمتاع عنده قيمة ما ضاع عنده يوم ضاع وليس قيمته يوم ارتهنه. انظر: البيان والتحصيل ١١/ ٧٠، التاج والإكليل ٥/ ٦.
(٦) التاج والإكليل ٥/ ٦.
(٧) الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢٤٨، قال: من ارتهن نخلًا بالخاء المعجمة أو نحلًا =

<<  <   >  >>